العفو العام يزيل الأثر الجزائي للجريمة فيسقط العقوبة ويمحو الجريمة، ويترتب للكفيل استرداد القسم الثاني من الكفالة إذا انتهى الأمر إلى منع المحاكمة أو سقوط الدعوى أو عدم المسؤولية أو التبرئة.
العفو العام يسقط العقوبة ويمحو الجريمة للكفيل ان يسترجع القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى او بعدم المسؤولية او بالتبرئة