• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يسقط العقوبة ويمحو الجريمة للكفيل ان يسترجع القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى او بعدم المسؤولية او

العفو العام يزيل الأثر الجزائي للجريمة فيسقط العقوبة ويمحو الجريمة، ويترتب للكفيل استرداد القسم الثاني من الكفالة إذا انتهى الأمر إلى منع المحاكمة أو سقوط الدعوى أو عدم المسؤولية أو التبرئة.

نص الاجتهاد

العفو العام يسقط العقوبة ويمحو الجريمة للكفيل ان يسترجع القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى او بعدم المسؤولية او بالتبرئة