• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله فلا يقبل منها طعن ولا يصح تمثيلها للحدث ما لم تكن وصية شرعية عليه

التمثيل القضائي للقاصر أو الحدث لا يصح من الأم لمجرد البنوة، وإنما يشترط ثبوت الولاية أو الوصاية الشرعية وفق أحكام الأحوال الشخصية؛ وصحة التمثيل من النظام العام، ويترتب على مخالفته بطلان ما بني عليه الحكم.

نص الاجتهاد

لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله فلا يقبل منها طعن ولا يصح تمثيلها للحدث ما لم تكن وصية شرعية عليه المناقشة: حيث أنه لا ولاية للام على نفس القاصر وماله فلا يقبل منها الطعن.الا أنه لما كان الحدث قد طعن في الحكم بالاشتراك مع والدته.وحيث أن صحة التمثيل من النظام العام. وحيث أنه لا ولاية للام ولا يصح تمثيلها للحدث ما لم تكن وصية شرعية عليه.وحيث أن الولاية لا تكون الا وفقا لحكم المادتين 21 و 170 أحوال شخصية. وحيث أن المحكمة قد قبلت والدة الحدث كولية له مما يشوب حكمها بمخالفة القانون ويتعين نقضه بما يتيح للطاعن تارة دفوعه مجددا.