الأحداث الذين لم يُكملوا الخامسة عشرة لا يشملهم العفو العام بشأن الجرائم المرتكبة منهم، ويظل الاستثناء قائماً على وجه الإطلاق، كما يمتد الاستثناء إلى الجريمة المستثناة بنوعها في قانون العفو بالنسبة للأحداث.
ان الجرائم المرتكبة ممن لم يكملوا الخامسة عشرة مستثناة من العفو بصورة مطلقة المناقشة: إن السرقة من الجرائم المستثناة من العفو.حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر بعشرات القرارات على أن جرائم الأحداث المستثناة من قانون العفو رقم 26 لعام 1971 هي التالية:1 الجرائم المرتكبة ممن لم يكملوا الخامسة عشرة فهي بصورة مطلقة مستثناة عملاً بالفقرة (ن) من المادة الثانية منه.2 الجرائم المستثناة لنوعها في بقية فقرات المادة الثانية منه بالنسبة للبالغين فهي بالمنطق القانوني مستثناة أيضاً بالنسبة للأحداث الفتيان. وحيث أن السرقة من الجرائم المستثناة.