• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حق المتبوع بالرجوع على تابعه بما او بالاضرار اللاحقة بالسيارة انما هو من اختصاص القضاء المدني لان الضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة

يشترط للحكم بالتعويض أمام المحاكم الجزائية أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة؛ أما الأضرار اللاحقة الناتجة عن ظرف خارج عن الجريمة ولو ارتبط بواقعتها، فتُطلب أمام القضاء المدني لا الجزائي.

نص الاجتهاد

ان حق المتبوع بالرجوع على تابعه بما او بالاضرار اللاحقة بالسيارة انما هو من اختصاص القضاء المدني لان الضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض امام المحاكم الجزائية يجب أن يكون ناشئا عن الجريمة مباشرة واذا كانت نتيجة لظرف خارج عنها ولو متصلا بواقعتها فلا يجوز المطالبة به أمام تلك المحاكم المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه أوضح واقعة الدعوى وبين الادلة التي قام عليها وناقشها بما تتوافر معه أركان جريمة التسبب بالإيذاء وانتهى الى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه السائق صالح فانه يكون بذلك قد أصاب وجه الحق وان المجادلة حول هذه النقاط انما هي من الامور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.الا أنه حيث أن الحكم المذكور قد ألزم السائق المذكور بمبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة ليرة سورية تعويضا عن أضرار السيارة يدفعها للمدعى عليه المالك يوسف يكون قد جانب الصواب وقضى بموضوع خارج عن اختصاصه ذلك أن حق المتبوع بالرجوع على تابعه بما يدفعه أو بالأضرار اللاحقة بالسيارة انما هو من اختصاص القضاء المدني لان الضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجزائية يجب أن يكون ناشئا عن الجريمة مباشرة فاذا كان نتيجة لظرف خارج عنها ولو متصلا بواقعتها فلا يجوز المطالبة به أمام تلك المحاكم . وحيث أن القرار المطعون فيه قد خالف هذه المبادئ القانونية التي استقر عليها اجتهاد محكمة النقض السورية وكان موضوع الاختصاص من النظام العام الذي يحق للمحكمة اثارته من : تلقاء نفسها فان ذلك يعرضه للنقض من هذه الجهة .