كل طلبٍ باسترداد بدل مأجور على أساس الدفع المزدوج أو عدم استحقاق المبلغ يدخل في منازعة حساب بدل الإيجار، ويختصّ به القضاء الصلحي متى كان النزاع متصلاً بعقد الإيجار ومقدار البدل.
ان المطالبة باسترداد بدل مأجور تأسيسا على انه دفع مرتين دون وجه حق لا تخرج عن كونها منازعة ايجارية حول حساب البدل وهي بالتالي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الصلحية