• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز شهادة المحامي المؤتمن على وثيقة مشتركة بين خصوم النزاع ولو كان وكيلاً لأحدهما في دعوى سابقة

تُقبل شهادة المحامي في النزاع القائم إذا ثبت أنه أُؤتمن بوصفه شخصاً ثالثاً على وثيقة مشتركة بين الخصوم، ولو سبق أن كان وكيلاً لأحدهم في دعوى أخرى، ما دام ذلك لا يمسّ بحياده في الواقعة المشهود بها.

نص الاجتهاد

يجوز سماع شهادة محام أؤتمن كشخص ثالث على وثيقة مشتركة بين طرفي نزاع في دعوى قائمة حتى ولو كان وكيلا لاحدهما في دعوى سابقة