تُقبل شهادة المحامي في النزاع القائم إذا ثبت أنه أُؤتمن بوصفه شخصاً ثالثاً على وثيقة مشتركة بين الخصوم، ولو سبق أن كان وكيلاً لأحدهم في دعوى أخرى، ما دام ذلك لا يمسّ بحياده في الواقعة المشهود بها.
يجوز سماع شهادة محام أؤتمن كشخص ثالث على وثيقة مشتركة بين طرفي نزاع في دعوى قائمة حتى ولو كان وكيلا لاحدهما في دعوى سابقة