• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المدعي لقيمة دعواه لأغراض الرسوم لا يمنع المحكمة من الحكم بالقيمة التي يثبتها الخبرة

لا يمنع تقدير المدعي لقيمة دعواه لأغراض الرسوم المحكمة من الحكم بما يثبت لها بالخبرة من مبلغ يزيد على هذا التقدير، على أن تُستوفى الرسوم عن الزيادة.

نص الاجتهاد

ان تقدير المدعي قيمة دعواه بمبلغ معين لضرورة حساب الرسوم لا يمنع المحكمة اذا تبين لها من الخبرة ان المبلغ يزيد عما هو مقدر ان تحكم به على ان تحصل الرسوم الزائدة عند وجودها