لا يمنع تقدير المدعي لقيمة دعواه لأغراض الرسوم المحكمة من الحكم بما يثبت لها بالخبرة من مبلغ يزيد على هذا التقدير، على أن تُستوفى الرسوم عن الزيادة.
ان تقدير المدعي قيمة دعواه بمبلغ معين لضرورة حساب الرسوم لا يمنع المحكمة اذا تبين لها من الخبرة ان المبلغ يزيد عما هو مقدر ان تحكم به على ان تحصل الرسوم الزائدة عند وجودها