لا تقوم مسؤولية التعويض لمجرد الإخبار عن جريمة ونسبتها إلى شخص إذا كان المخبر هو المجني عليه وكانت لديه شبهات جدية تحمل على الاتهام، ولو انتهت الواقعة إلى البراءة.
لقد استقر الاجتهاد على إن إخبار احد للسلطات القضائية بجريمة ونسبها إلى شخص لا يعتبر خطا يوجب التعويض في حال الثبوت البراءة فيما إذا كان المخبر هو المجني عليه متى قامت لديه شبهات جدية تبرر الاتهام