البضائع غير المحظور اقتناؤها أو حملها داخلياً لا يُستدلّ على تهريبها بمجرد وجودها خارج النطاق الجمركي أو مصادرتها فيه، ما لم يقم دليلٌ إضافي يثبت فعل التهريب أو عناصره القانونية.
ان الكمأة ليست من البضائع المحظر اقتناؤها او التجول الداخلي بها ومصادرتها خارج النطاق الجمركي لا يؤلف قرينة على التهريب .البضائع التي ليست محظر اقتناؤها او التجول الداخلي بها والتي تصادر خارج النطاق الجمركي لا يكون مجرد اقتناؤها قرينة على التهريب ولا بد من أقامة الدليل . المناقشة: حيث أن الكمأة ليست من البضائع المحظر اقتناؤها أو التجول الداخلي فيها وصودرت خارج النطاق الجمركي ولم يطارد رجال الجمارك تلك البضاعة حتي يقال ان لهم الحق علي امتداد أراضي الاقليم بمتابعة التحقيق بجرم التهريب توفيق مع أحكام الفقرة /ج/ من المادة ۲۹۹ جمارك اذلك يكون مجرد اقتنائها لا يؤلف قرينة علي التهريب ولا بد من اقامة الدليل علي ذلك وحيث أنه بمقتضي ذلك يكون لا معقب علي محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن