• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اخراج الحكم من اجل استيفاء الرسوم لايعتبر بمثابة تبليغ من لم يخكم بشئ ولو ابلغ الحكم لاتسري بحقه اية مدة

لا يترتب على استخراج الحكم لاستيفاء الرسوم أثر التبليغ، ولا يبدأ ميعاد الطعن إلا بالنسبة إلى من كان محكوماً عليه بشيء في الحكم؛ فإذا لم يُقضَ على المبلَّغ إليه بشيء فلا تسري بحقه مدة الطعن ولو أُبلغ صورة الحكم.

نص الاجتهاد

ان اخراج الحكم من اجل استيفاء الرسوم لايعتبر بمثابة تبليغ من لم يخكم بشئ ولو ابلغ الحكم لاتسري بحقه اية مدة . المناقشة: حيث أنه فضلا عن أن استخراج الحكم من أجل استيفاء الرسوم لا يعني اخراجه التبليغ ولا يعتبر قانونا بمثابة تبليغ. وبفرض أنه يعتبر كذلك فيبدو أنه لم يحكم على المطعون ضدهم بشيء لذلك يكون قيام الجهة الطاعنة بتبليغهم الحكم ليس من شأنه أن يجعل ميعاد الاستئناف يجري في حقها طالما أنها لم تعمل على تبليغ نفسها الحكم المذكور ذلك لأنه حتى يعتبر التبليغ للمعلن اليه مبدأ لمدة الطعن بالنسبة الى المعلن أيضا ينبغي أن يكون المعلن اليه محكوما عليه بشيء في الحكم. أما لم يكن المعلن اليه محكوما عليه بشيء فان قاعدة المساواة بحق المعلن والمعلن اليه تكون مختلة لان من لم يحكم عليه بشيء ولو أبلغ الحكم ليس له مصلحة في الطعن وبالتاني لا تسري بحقه أية مدة الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي لم يعمد لأعمال هذه الاحكام في معالجته للقضية واعتبر مدة الطعن سارية بحق الجهة الطاعنة في اليوم الذي يلي تقديمها الكتاب المتعلق بحساب الرسوم في غير محله القانوني والحكم مستحق النقض