لا يُستفاد من وجود ضرّةٍ للزوجة أن يكون مهرها مماثلاً لمهر الضرة، لأن المهر حقّ مالي مستقل لكل زوجة ولا يثبت فيه التماثل لمجرد التعدد الزوجي.
ان وجود الضرة لا يقتضي التماثل في المهر