• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود الزوجة الأخرى لا يوجب تماثل المهر بين الضرائر

لا يُستفاد من وجود ضرّةٍ للزوجة أن يكون مهرها مماثلاً لمهر الضرة، لأن المهر حقّ مالي مستقل لكل زوجة ولا يثبت فيه التماثل لمجرد التعدد الزوجي.

نص الاجتهاد

ان وجود الضرة لا يقتضي التماثل في المهر