• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأدلة المقبولة لإثبات الإخراج هي البيانات الصادرة عن السلطات الجمركية في البلد الذي أعيدت إليه السيارة

إثبات الإخراج في وقائع إعادة السيارة يقتضي بياناتٍ رسمية صادرة عن السلطات الجمركية في البلد الذي أُعيدت إليه، ولا تكفي غيرها من المستندات لإثبات هذا العنصر.

نص الاجتهاد

الأدلة المقبولة لإثبات الإخراج هي البيانات الصادرة عن السلطات الجمركية في البلد الذي أعيدت إليه السيارة .