إثبات الإخراج في وقائع إعادة السيارة يقتضي بياناتٍ رسمية صادرة عن السلطات الجمركية في البلد الذي أُعيدت إليه، ولا تكفي غيرها من المستندات لإثبات هذا العنصر.
الأدلة المقبولة لإثبات الإخراج هي البيانات الصادرة عن السلطات الجمركية في البلد الذي أعيدت إليه السيارة .