الأحكام الجزائية بالبراءة أو القرارات التحقيقية بمنع المحاكمة لا تكون لها حجية مانعة في مواجهة المخالفات الجمركية متى اختلفت الطبيعة القانونية والمحلّ، ولا سيما إذا تعلّقت النتيجة ببطلان إجراءات ضبط أو تحرٍّ في الدعوى الجزائية دون أن يمسّ ذلك قيام المخالفة الجمركية بذاتها.
الحكم الجزائي القاضي بالبراءة لعلة أن إجراءات تحري السيارة ناقلة المواد المهربة غير أصولية وباطلة وكذلك قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لا حجية لهما ولا تأثير على المخالفة الجمركية .