لا يثبت إخراج السيارة المدخلة مؤقتاً إلا بما يصدر عن الجمارك المختصة في البلد الذي أعيدت إليه، أما بيانات مصلحة تسجيل السيارات فلا تصلح وحدها دليلاً على الإخراج الجمركي.
ان الأدلة المقبولة لاثبات اخراج السيارة المدخلة موقتا هي البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك في البلد الذي اعيدت اليه السيارة وليس من بينها البيانات الصادرة عن مصلحة تسجيل السيارات . المناقشة: حيث أنه بالرجوع الى الدعوى تبين أن مدخل السيارة كان تعهد بإخراجها خلال خمسة أيام من ادخالها وكان تعهده هذا يلزمه بإخراج السيارة ضمن المهلة ووفق الاصول التي أوجبها قانون الجمارك في حال تصدير البضاعة وهي المنصوص عليها في المادة ٧٣ جمارك قديم وذلك بأن يؤتى بها مباشرة الى مكتب الاخراج بالنسبة لجميع البضائع المصدرة بطريق البر تحت طائلة المسائلة. وكان الدليل المساق من المطعون ضدها هو البيان الصادر عن رئيس قسم السياحة الخصوصي في لبنان والمؤرخ ١٩٧٣/٧/٦ وكان يفرض أن لمحكمة الموضوع كالجمارك حق ابراء تعهد الاخراج اذا ثبت لها من الوثائق التي تبرز أن السيارة أخرجت فعلا فاجتهاد محكمة النقض مستقر على أن من الادلة المقبولة لإثبات الاخراج البيانات الصادرة عن ادارة الجمارك في البلد الذي أعيدت اليه السيارة وليس من بينها البينات الصادرة عن مصلحة تسجيل السيارات مما يجعل اعتداد المحكمة بالبيان الصادر عن رئيس قسم السياحة الخصوصي في لبنان وبناء الحكم عليه وعدم مراعاتها الاحكام الانفة الذكر أمر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يوجب نقضه