الحكم الجزائي القاضي بالبراءة بسبب بطلان إجراءات التحري لا يحوز حجيةً تمنع نظر المخالفة الجمركية أمام القضاء المدني، لأن المسؤولية الجمركية تقوم على ثبوت الوقائع المادية وفق التشريع الجمركي الخاص، لا على مجرد صحة الإجراءات الجزائية.
ان حكم البراءة لعلة ان إجراءات التحري غير أصولية وباطلة ليس له حجية على المحاكم المدنية وليس من شأنه ان يحجب المخالفة الجمركية . المناقشة: لما كان قرار منع المحاكمة وكما هو عليه الاجتهاد لا حجية له. كما أن الحكم الجنائي المستمد منه الحكم المطعون فيه لم ينف واقعة نقل المهربات في السيارة التي كان يقودها المطعون ضده ومصادرتهـا منه وانما قضى بالبراءة لعلة أن اجراءات تحري السيارة غير أصولية وباطلة لذلك لا تكون له حجية على المحاكم المدنية وليس من المخالفة الجمركية شأنه أن يجب ذلك أن المسؤولية بحسب ما هي عليه أحكام التشريع الجمركي النافذ الذي هو تشريع خاص أوسع مدى مما هي عليه الحال في المسؤولية الجنائية وتبقى العبرة في مجال اثبات تحققها للوقائع المادية فحسب بخلاف الجرائم التي يبقى القصد الجرمي فيها ركنا من أركان تحققها. وحيث أن الحكم الذي لم يعالج النزاع على هذا الاساس القانوني يكون مستحق النقض