• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أوامر الملاحقة الصادرة عن وزير الدفاع ورئيس الأركان من الأمور الإدارية التي لاتقيد النيابة العامة وفقدانها لايستوجب بطلان الادعاء

إذا خلا القانون من نصٍّ صريح يجعل استصدار أمر الملاحقة شرطاً لصحة الادعاء أو يترتب على فقدانه البطلان، فإن عدم وجود هذا الأمر لا يبطل الدعوى، لأن أمر الملاحقة في هذه الحالة يُعدّ إجراءً إدارياً لا يقيد النيابة العامة.

نص الاجتهاد

أوامر الملاحقة الصادرة عن وزير الدفاع ورئيس الأركان من الأمور الإدارية التي لاتقيد النيابة العامة وفقدانها لايستوجب بطلان الادعاء . المناقشة: ان المادة 52 عقوبات عسكري أوضحت أن من واجبات وزیر الدفاع الوطني ورئيس الأركان العامة استقصاء الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية وبهذه الصفة ترفع إليهما والى من يساعدهما من القادة المعدودين فيها الشكاوي والاخبارات والتحقيقات الأولية كل حسب اختصاصه. وان المادة 53 منه أوضحت المرجع الصالح الاصدار اوامر الملاحقة . المادتين المذكورتين خاليتان من نص يشير إلى عدم جواز . اقامة الدعوى من قبل النيابة العامة دون أن تستصدر أوامر الملاحقة المبحوث عنها أو بدل على اعتبار ذلك واجبا تحت طائلة البطلان، كما أن جميع القوانين والانظمة المعمول بها ليس فيها مثل هذا النص بحق العسكريين. انما أوجبت على النيابة العامة العسكرية اعلام المراجع العليا المشان اليها لاستصدار أوامر الملاحقة زيادة في الحرص على اطلاع المراجع المشار اليها على أوضاع العسكريين واتخاذ التدابير الزجرية بحق من يخل بقدسية مسلكهم .أما ما نص عليه المشترع في المادة 37 من قانون الموظفين الاساسي رقم 135 وفي المادة 346 من قانون الجمارك بشأن الموظفين من عدم جواز ملاحقتهم الا بشروط فلا يمكن أن يسري على العسكريين الذين لهم قانو نهم الخاص الخالي من مثل هذه الضمانة ومع ذلك فان المحاكم العادية مدنية كانت أم عسكرية لاتملك حق مناقشة قانونية أمر الملاحقة المبحوث عنه في المرسوم الصادر بالملاحقة أو عدم قانونيتهكما أنه لا يجوز تفسيرها تفسيرا أوسع مما نصت عليه أحكامها وان أوامر الملاحقة من الأمور الادارية التي لاتقيد النيابة العامة وان فقدانها لا يستوجب بطلان الادعاء العام لفقدان النص الضريح بذلك