يصح تبليغ البطاقة البريدية إلى وكيل المستأجر أو مستخدمه أو من يكون ساكنًا معه ولو كان المخاطب موجودًا، بخلاف الأوراق القضائية التي يشترط لتبليغها إلى هؤلاء غياب المخاطب.
ان تبليغ البطاقة البريدية الى وكيل المستأجر المخاطب او مستخدمه او من يكون ساكنا مع يعتبر صحيحا ولو كان المخاطب موجودا وذلك خلافا لما هو عليه الامر بالنسبة للاوراق القضائية التي لا يصح تبليغها الى احد المذكورين الا في حال غياب المخاطب