تُطبَّق القواعد المدنية مكمِّلةً في الإجراءات الجزائية عند سكوت قانون الأصول الجزائية، ويجوز استدراك ما فات المحكمة من الفصل في بعض الجرائم أو بعض المتهمين بطلبٍ إلى المحكمة نفسها متى أصبح الحكم غير مطعون فيه.
ترجع المحكمة الجزائية الى قانون أصول المحاكمات المدنية عند خلو قانون أصول المحاكمات الجزائية من نص على قاعدة واردة في قانون أصول المحاكمات المدنية فإذا ذهلت المحكمة عن الفصل في جرم أحد متهمين وانبرم الحكم بعدم الطعن فيه جاز الطلب الى ذات المحكمة إكمال القضية بالفصل بما أغفلته المناقشة: المناقشة: حيث تبين من الأوراق أن المحكمة أبلغت الطاعن بواسطة الاعلان في صحيفة يومية استناداً إلى ما جاء بشرح المحضر على مذكرة التبليغ من أنه مقيم خارج القطر منذ سبع سنوات. – وحيث كانت البينة المعتمدة من قبل المحكمة تضمنت أن اقامة الطاعن في الولايات المتحدة الأمريكية. – وحيث أن ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستين يوماً حسب نص المادة 36 أصول مدنية. – وحيث لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى تقصير هذا الميعاد. – وحيث أن المحكمة لم تلحظ نص المادة المذكورة أثناء تأجيل الدعوى لتبليغ الطاعن فما جاء في الطعن ينال من القرار الطعين ويستحق النقض.