• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بتوصيف العقد واستمرار نظر دعوى الإيجار ما لم يتبين أنه عقد استثمار

محكمة الصلح هي المختصة أولاً بتكييف العقد محل النزاع، ولا يمنع اختصاصها في دعوى الإيجار كون الخصم يدّعي أن العقد استثمار؛ إذ يتعين عليها متابعة الدعوى والحسم في الوصف القانوني للعقد، ثم ترتيب الأثر المناسب على ذلك.

نص الاجتهاد

ان محكمة الصلح هي المختصة بتوصيف العقد واعلان انه عقد ايجار او عقد استثمار استنادا لا حكاممن الاصول الحقوقية وان اختصاص محكمة البداية برؤية النزاع حول العقد بداعي أنه عقد استثمار لا يوجب وقف الخصومة بدعوى الايجار المرفوعة أمام محكمة الصلح بداعي أن العقد عقد ايجار لا عقد استثمار وان على محكمة الصلح ان تتابع النظر بالدعوى على اساس انها دعوى ايجار وعليها ان تستنتج ما اذا كان عقد استثمار او عقد ايجار حتى اذا كان عقد استثمار ردت الدعوى لعدم الاختصاص واذا تبين لها انه عقد ايجار سارت بالدعوى واجرت الكشف على العقار لتقدير قيمته وتحديد نسبة بدل الاجرة