• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري توقي الفسخ بعرض رصيد الثمن في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعلى المحكمة تحديد المتبقي وتمكينه من دفعه

إذا نازع الأطراف في دفعات الثمن ورصيده، وجب على المحكمة تحديد المتبقي من الثمن ومنح المشتري فرصة سداده قبل الحكم بالفسخ، لأن الفسخ لا يُستعمل إذا أمكن تنفيذ الالتزام عينيّاً بأداء ما بقي من الثمن.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن المشتري يستطيع توقي الفسخ في كل الظروف إذا عجل الثمن، ولو كان أمام محكمة الاستئناف. على المحكمة أن تحدد المبلغ الذي ترى فيه رصيد الثمن وتكلف المشتري دفعه، حتى إذا رفض الشاري ذلك أعملت تأثير هذا الرفض. كل ذلك في حال المنازعة على الدفعات والرصيد المناقشة: حيث أن التنفيذ العيني هو الاصل في الالتزامات وأن العقد موضوع النزاع قد نصت بنوده على التنفيذ العيني، مما يوجب العمل على تنفيذ العقد وفق شروطه والشروط العامة.وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن المشتري يستطيع توقي الفسخ في كل الظروف إذا عجل الثمن، حتى ولو كان ذلك أمام محكمة الاستئناف. كما أن المادة 158 من القانون المدني أجازت للقاضي أن يمنح المدين أجلاً للقيام بالتزامه.وحيث أن امكانية نقل العقار إلى اسم المشتري قد تحققت بتاريخ 22/4/1971 كما تبين من الحكم المطعون فيه ص/5/ وهذا التاريخ لاحق لتاريخ الفراغ المحدد في العقد وهو 31/3/1971.وحيث يبدو أن المحكمة، انطلاقاً من هذه المبادئ والوقائع، قررت بجلسة 22/5/1976 تكليف الجهة المستأنف عليها للاجابة صراحة فيما إذا كانت مستعدة لدفع رصيد الثمن. وأن المحكمة رأت في جواب المستأنف عليه، بلائحته تاريخ 9/5/1976 وما قبلها، اصراراً منه على عدم الدفع. وأن وجود نزاع على تثبيت الدفعات لا يحول دون دفع الرصيد.ومن حيث أن إعمال الفقرة الأولى من المادة 158 قانون مدني يوجب معرفة مقدار المتبقي من الثمن حتى تستعمل المحكمة حقها في منح المدين أجلاً.وحيث أن دعوى تثبيت الدفعات المقامة من الطاعن وحدت مع دعوى تثبيت البيع، فكان على المحكمة، والموضوع معروض عليها، أن تحدد المبلغ الذي ترى فيه رصيد الثمن، حتى إذا رفض الشاري دفعه أعملت تأثير هذا الرفض. والأخذ بغير ذلك يعطل قصد الشارع من ايجاد نص المادة 158 مدني. وحيث أن أكثرية المحكمة أخذت بغير هذا المبدأ، فإني أخالف الاكثرية في هذه الجهة من القرار فقط.