• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي إذا وقع الطلاق بحكم القاضي بناءً على دعوى التفريق وتصديق تقرير المحكمين

يشترط لاستحقاق تعويض الطلاق التعسفي أن يكون الطلاق قد وقع بإرادة الزوج المنفردة، أما إذا وقع بحكم القاضي نتيجة دعوى التفريق وتصديق تقرير المحكّمين فلا تعويض.

نص الاجتهاد

لا يترتب التعويض للزوجة بسبب الطلاق التعسفي م 117 أحوال شخصية اذا كان الطلاق قد وق بحكم القاضي نتيجة دعوى التفريق وتصديقا لتقرير المحكمين