يشترط لاستحقاق تعويض الطلاق التعسفي أن يكون الطلاق قد وقع بإرادة الزوج المنفردة، أما إذا وقع بحكم القاضي نتيجة دعوى التفريق وتصديق تقرير المحكّمين فلا تعويض.
لا يترتب التعويض للزوجة بسبب الطلاق التعسفي م 117 أحوال شخصية اذا كان الطلاق قد وق بحكم القاضي نتيجة دعوى التفريق وتصديقا لتقرير المحكمين