العبرة في وصف البضاعة المستوردة بأنها مهربة أو ممنوعة تكون لمخالفة أحكام الاستيراد والجمارك ذات الصلة، لا لمجرد عدم مطابقة مواصفاتها لقرار إداري تمويني متى كانت مستوردة بإجازة قانونية.
ان البضاعة المستوردة بموجب اجازة استيراد قانونية لا تعتبر مهربة او مخالفة اذا كانت مواصفاتها مخالفة لقرار وزير التموين . وهذه المخالفة لا تشكل مخالفة جمركية ولا تجعل البضاعة ممنوعة .