إذا تم استيراد البضاعة بناءً على إجازة استيراد صادرة عن الجهة المختصة، فإن وجود قرار إداري لاحق أو موازٍ يمنع استيراد هذا الصنف أو يقيّده بحسب مواصفاته لا يحوّل الإدخال القانوني إلى مخالفة جمركية ما لم يثبت بطلان الإجازة أو عدم صدورها عن مرجع مختص.
ان استيراد بضاعة بموجب إجازة عن مرجع مختص لايؤثر على سلامتها قرار وزير التموين القاضي بمنع استيراد مثل هذه البضاعة اذا كانت تقل نسبة الكحول فيها عن خمسين بالمئة . المناقشة: حيث أن الاستيراد يتم تبعا للإجازات التي تمنحها وزارة الاقتصاد وأن عمل الجمارك يقتصر على مراقبة قانونية الادخال وتقاضي الرسوم. وحيث يبدو من الادلة المساقة في الملف أن ادخال البضاعة الى البلاد. كان بموجب بيان جمركي وبالاستناد الى اجازة استيراد صادرة عن وزارة الاقتصاد والجهة الطاعنة لا تنازع في ذلك كله الا أنها تدفع بمخالفة مواصفات البضاعة لقرار وزير التموين القاضي بمنع استيراد مثل هذه البضاعة اذا كانت تقل نسبة الكحول فيها عن 50% وحيث أن الاضبارة خالية من ما يؤيد الحصول على الاجازة المذكورة بشكل خاطئ وكانت صادرة عن مرجع مختص لذلك يكون الاستيراد بموجبها قانونيا وليس من سبب يدعو للمساءلة الجمركية ولا النسبة فعل التهريب الجهة المطعون ضدها لمجرد كون مواصفات البضاعة مخالفة لقرار وزير التموين وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى أن مخالفة البضاعة لقرار وزير التموين لا تشكل مخالفة جمركية ولا يجعلها ممنوعة لذلك يكون الحكم القاضي بعدم المساءلة في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن