في منازعات النقل بطريق الترانزيت، يُعتدّ ببيان الشحن المنظم وفق فاتورة البضاعة الصادرة عن بلد المنشأ لتحديد وزن البضاعة، ولا يصحّ الفصل في الادعاء بتصريف جزء منها أثناء النقل قبل التحقق من هذه الفاتورة.
النقل بطريق الترانزيت يتم بموجب بيان ينظم وفق فاتورة بالبضاعة المنقولة صادرة عن بلد المنشأ وعليها المعول في تحديد وزن البضاعة في حال الادعاء لتصريف كمية من البضاعة اثناء نقلها . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى أن المخالفة لا تستند الى دليل كاف يؤيدها وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة قد استمد حكمه في ذلك من الادلة المساقة من المطعون ضده في الملف وحيث أن النقل بطريق الترانزيت يتم بموجب بيان ينظم وفق فاتورة بالبضاعة المنقولة وكانت الاضبارة خالية من صورة الفاتورة الصادرة عن بلد المنشأ والتي عليها المعول في تحديد وزن البضاعة وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها المحكمة الجمركية لم تبحث في الفاتورة لذلك يكون حكمها جاء قبل أوانه مما يوجب نقضه .