التعديل أو التغيير في العين المؤجرة لا يباح للمستأجر إلا برضا المؤجر أو بإذن قضائي سابق يستند إلى إعذار أصولي للمؤجر.
ليس للمستأجر ان يجري أي تبديل أو تغيير في العين المؤجرة بدون اذن المؤجر أو ترخيص من القضاء بعد أن يعذر المالك بواسطة الكاتب بالعدل.