• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر إجراء أي تبديل أو تغيير في العين المؤجرة إلا بإذن المؤجر أو بإذن القضاء بعد إعذاره أصولاً

التعديل أو التغيير في العين المؤجرة لا يباح للمستأجر إلا برضا المؤجر أو بإذن قضائي سابق يستند إلى إعذار أصولي للمؤجر.

نص الاجتهاد

ليس للمستأجر ان يجري أي تبديل أو تغيير في العين المؤجرة بدون اذن المؤجر أو ترخيص من القضاء بعد أن يعذر المالك بواسطة الكاتب بالعدل.