كل فعل يقع على شخص في موضع يمس عفته ويُعدّ في نظر المجتمع منافياً للحشمة يدخل في نطاق الفعل المنافي للحشمة، ولا يُشترط لإثباته وجود آثار شرجية أو نتيجة طبية شرعية بعينها.
ان ثبوت الفعل المنافي للحشمة لاينحصر في أفعال اللواطة والايلاج وانما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به ولا يتوقف على هذا الثبوت على ما يرد في تقرير الطبيب الشرعي عن وجود آثار في الشرج تدل على وقوع الفعل . المناقشة: من حيث ان ثبوت الفعل المنافي للحشمة لا يتوقف على ما يرد في تقرير الطبيب الشرعي عن وجود اثار في الشرج تدل على وقوع الفعل بالمجنى عليه ذلك ان الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة و الايلاج وانما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسته العورة بالألة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة. ومن حيث ان القانون وحده هو الذي يعين وصف القرار وانه قابل للطعن او غير قابل له وانه غيابي او وجاهي ولا تاثير لوصف المحكمة للقرار اذا جاء مخالفا للقانون.