• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تمثيل خال الحدث كولي له الولاية عن الحدث تكون وفق المادتين 21 و170 من قانون الأحوال الشخصية

الولاية على الحدث لا تثبت إلا وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية، ولا يعتدّ بتمثيل غير الولي الشرعي متى كان الأصيل موجوداً أو كانت الولاية ثابتة لغيره، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التمثيل ونقض الحكم.

نص الاجتهاد

لا يصح تمثيل خال الحدث كولي له الولاية عن الحدث تكون وفق المادتين 21 و170 من قانون الأحوال الشخصية المناقشة: حيث أن المحكمة قبلت خال الحدث كولي له رغم وجود والده كما يتضح من استدعاء الطعن.وحيث أن الولاية لا تكون الا وفقا لحكم المادتين 21 – 170 من قانون الاحوال الشخصية. وحيث أن صحة التمثيل من النظام العام. ومخالفته توجب نقض الحكم المطعون فيه.