يثبت انتفاء مسؤولية التهريب متى اقتنعت محكمة الموضوع، من عناصر الدعوى، بأن البضاعة محل النزاع مشتراة من داخل القطر من مؤسسة قائمة فيه، ولو كانت من المواد المحصورة، ولا رقابة لمحكمة النقض على وزن هذا الدليل إذا كان الاستخلاص سائغاً.
اثبات شراء البضائع من مؤسسة سورية كان للتحلل من مسؤولية تهريبها وان كانت من المواد المحصورة المناقشة: أسند إلي المدعي عليه مخالفة استيراد ۱۲ اطارا كاوتشوك تهريبا فقضت المحكمة برد الدعوي الجمركية علي أساس شراء الكمية من مؤسسة قائمة في سورية. فطعنت ادارة الجمارك بهذا الحكم علي أساس أن الفواتير مستدركة ولا تعود لنفس البضاعة ولما كانت الادلة المساقة في الملف وهي الفاتورة الصادرة عن محل ملكون في حلب وما جاء في أقوال ملكون المذكور أمام رجال الجمارك يمكن أن يستخلص منها دليلا علي أن البضاعة مشتراة من مؤسسة قائمة في سورية لذلك لا يكون معقب لمحكمة النقض فيما انتهت اليه المحكمة المطعون بقرارها طالما أن وزن الادلة وتقدير الوقائع أمر تستقل به محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سليما وتقديرها سائغا مما يوجب رفض الطعن