العقوبة الشخصية لا تتعدى إلى غير الفاعل، فلا يصح تحميل الولي تبعة تسليم السلاح أو دفع مضاعف قيمته عن فعل الحدث.
لا يجوز قانونا الزام الولي بتسليم المسدس بالتكافل مع الحدث كما لا يجوز الزام بضعف قيمته المناقشة: الحكم بالزام تسليم المسدس عقوبة والعقوبة شخصية ولانيابة فيها ولذا لايجوز قانونا الزام الولي بتسليم المسدس بالتكافل مع الحدث كما لايجوز الزامه بضعف قيمته .