• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان منع شخص من استعمال حق ارتفاق مسجل في السجل العقاري يعتبر غصبا لحق عيني وبالتالي فانه يعتبر من قبيل الغصب الحاصل على عقار

الحرمان من استعمال حق ارتفاق مسجل في السجل العقاري يشكل غصباً لحق عيني، ويأخذ حكم الغصب الحاصل على عقار.

نص الاجتهاد

ان منع شخص من استعمال حق ارتفاق مسجل في السجل العقاري يعتبر غصبا لحق عيني وبالتالي فانه يعتبر من قبيل الغصب الحاصل على عقار