الحرمان من استعمال حق ارتفاق مسجل في السجل العقاري يشكل غصباً لحق عيني، ويأخذ حكم الغصب الحاصل على عقار.
ان منع شخص من استعمال حق ارتفاق مسجل في السجل العقاري يعتبر غصبا لحق عيني وبالتالي فانه يعتبر من قبيل الغصب الحاصل على عقار