لا تُطلب الكلاب البوليسية إلا عند الضرورة في الجرائم المهمة وخلال مدة قصيرة من وقوع الجريمة، وبما يضمن جدوى الاستعانة بها وحفظ آثار الجريمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/2 – الجرم المشهود/مادة 32/ تعميم وزارة العدل رقم 38 تاريخ 17 / 10 / 1955 : يطلب موظفو الضابطة العدلية، في مختلف المحافظات ببرقيات يرسلونها إلى المديرية العامة للشرطة والأمن ارسال الكلاب البوليسية لاكتشاف جرائم تقع في مناطقهم، ويحدث كثيراً أن يقع مثل هذا الطلب بعد مضي زمن على وقوع الجرم، حيث لا يفيد طلب هذه الكلاب وتكبد نفقاتها. لذلك فالمديرية العامة للشرطة والأمن ترجو عدم طلب الكلاب البوليسية إلا في الجرائم الهامة وخلال مدة أربع وعشرين ساعة من وققوعها. مع بيان نوع الجرم عند وقوع الطلب والعمل على حفظ معالم الجريمة وتأمين النفقات اللازمة لاجابة هذا الطلب. وزير العدل