عند اجتماع أكثر من سبب مخفف مقرر قانوناً، يجب على المحكمة تطبيق الأثر المخفف ضمن الحدود القانونية المقررة لكل سبب، ولا يصح تجاوز تلك الحدود إلا بتسبيب واضح ومبرر يستند إلى وقائع الدعوى.
إذا اجتمعت في قضية الأسباب المخففة التي يمكن معها تخفيض عقوبة الاعدام الى اثنتي عشرة سنة مع الدافع الشريف الذي يخفف عقوبة الاعدام الى الاعتقال المؤبد فلا يجوز الحكم بإكثر من المدة المذكورة رغم اجتماع السببين معا الا بتعليل صحيح ومنسجم مع وقائع الدعوى