• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بمنح التخفيف التقديري لكل واحد من المدعى عليهم اذا كان دور أحدهم يختلف عن دور الآخر

تقدير التخفيف من السلطة التقديرية للمحكمة، ويجوز لها تفريق المعاملة بين المدعى عليهم بحسب اختلاف أدوارهم أو تعدد أفعالهم، ولا يُلزمها القانون بمنح التخفيف ذاته لكل منهم متى اختلفت ظروف كل واحد وملابساته.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بمنح التخفيف التقديري لكل واحد من المدعى عليهم اذا كان دور أحدهم يختلف عن دور الآخر. المناقشة: حيث انه لم يتم في جلسة 27/9/1978 أي اجراء جوهري مما لا يؤثر في الحكم. وحيث أن المادة 626/عقوبات لا تشترط الخلع والكسر أو التسلق بل يكفي أن تقع السرقة ليللا بفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو بفعل من ذكر واحدهم يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كما هي واقعة القضية الحالية. وحيث أن المحكمة غير ملزمة بمنح التخفيف التقديري لكل واحد من المدعى عليهم اذا كان دور أحدهم يختلف عن دور الآخر أو كان قد ارتكب عدة سرقات مما يدخل في تقدير المحكمة لظروف الدعوى وملابساتها مع الاشارة إلى أنه لم يكن للمحكمة أن تنزل بالعقوبة لما دون النصف على ما هو صريح نص المادة 200/عقوبات مما اقتضى الاشارة فقط لعدم جواز تضرر الطاعن بطعنه.