• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع تستقل بتقرير ما اذا كان الدفع باعتبار الدعوى مستأخرة جديا أم لا ومحكمة الاستئناف ليست ملزمة بسماع الشهود

إذا كان الفصل في الدعوى المدنية متوقفاً على نتيجة الدعوى الجزائية المرتبطة بها، وكان طلب الوقف جديّاً وغير مقصود به التسويف، جاز لمحكمة الموضوع أن تستجيب لطلب الاستئخار؛ أما إذا انتفت الجدية أو انتفت علاقة المسؤولية بنتيجة الدعوى الجزائية، فلا محل للوقف. ومحاضر المحاكمة حجة بما دون فيها ولا يُطعن في...

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تستقل بتقرير ما اذا كان الدفع باعتبار الدعوى مستأخرة جديا أم لا ومحكمة الاستئناف ليست ملزمة بسماع الشهود المناقشة: حيث أن الدفع باعتبار القضية مستاخرة ريثما يبت بالدعوى الجزائية المقامة على الشرطي هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع , فان وجدت الطلب جدياً وغير مقصود به الإطالة والتسويف وكانت المسؤولية الجزائية في هذه القضية متوقفة على نتيجة الفصل بالدعوى المقامة على الشرطي استجابت لطلب الوقف , اما أذا تبين لها أن الطلب غير جدي ولا علاقة للمسؤولية بالدعوى المقامة فلا محل للوقف واعتبار القضية مستاخرة . ومن حيث ان محاضر المحاكمة هي من الإسناد الرسمية التي تعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها ولا يجوز الطعن فيها الا عن طريق الادعاء بالتزوير .