يُحدَّد الاختصاص في دعاوى الأحداث وفق جسامة العقوبة المقررة؛ فإذا جاوزت العقوبة الجنحية سنةً واحدة تعيّن نظر الدعوى أمام محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة دون قاضي الأحداث المنفرد.
اذا كانت عقوبة الحدث الجنحية تتجاوز السنة كان الاختصاص لمحكمة الاحداث دون قاضي الاحداث المنفرد المناقشة: من حيث أن المطعون ضدهما غالب ونضال كانا قد أجيلا أمام محكمة الاحداث مقتضى أحكام المادة 220 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهرالى سنتين . ومن حيث أنه اذا كانت العقوبة الجنحية تتجاوز السنة الواحدة فان محكمة الاحداث الجماعية المتفرغة تكون هي المختصة لمحاكمة المطعون ضدهما عملا بالمادة 37 من قانون الاحداث ومن حيث أن نظر القضية من قبل قاضي الاحداث المنفرد وحده يجعل حكمــه مخالفا للقانون .