• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقاس نقص الأخشاب بالحجو لا بالوزن ولا يثبت بالمانيفست المعد للجهات المرفئية والجمركية

إثبات النقص في الأخشاب يجب أن يكون وفق وحدتها القياسية المعتبرة، ولا يكفي الاستناد إلى نقص الوزن أو إلى بيانات المانيفست لإثبات العجز في البضاعة.

نص الاجتهاد

ان الوحدة القياسية للاخشاب هي الحجو لا الوزن وان اثبات النقص في الاخشاب لا يتم بإثبات النقص في الوزن نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المادة وامتصاصها السريع للمياه والرطوبة والجفاف السريع ولا عبرة للمانيفست الي ينظم من أجل تقديمه للسلطات المرفئية والجمركية في اثبات النقص في البضاعة