• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المسؤولية التضامنية في استرداد الرسوم الجمركية والمرفئية المدفوعة بغير حق بين الإدارة والناقل البحري

إذا دفعت رسوم جمركية ومرفئية عن بضاعة ناقصة، فلا تقوم مسؤولية تضامنية بين الناقل البحري وبين إدارة الجمارك وشركة المرفأ؛ إذ إن مسؤولية الناقل تنشأ من عقد النقل البحري، بينما تقوم مطالبة الإدارة والشركة على استرداد غير المستحق وفق أحكام القانون المدني، ولا يحق لصاحب البضاعة مطالبتهم مجتمعين عن ذات ال...

نص الاجتهاد

لا تضامن بين ادارة الجمارك وشركة المرفأ والناقل البحري بصدد الرسوم الجمركية والمرفئية المدفوعة عن البضاعة الناقصة باعتبار ان مسؤولية الناقل عن هذ الرسوم مستمدة من عقد النقل البحري نفسه في حين ان مطالبة ادارة الجمارك وشركة المرفأ باسترداد الرسوم تستند الى قاعدة استرداد غير المستحق واحكام القانون المدني وليس لصاحب البضاعة ان يطالب باسترداد الرسوم المدفوعة بغير حق من الادارتين المذكورتين والناقل في آن واحد فاما ان يطالب الناقل او يطالب ادارة الجمارك وشركة المرفأ