إذا كان وكيل الباخرة أو الجهة المستقبلة لها شخصاً اعتبارياً، فلا يعيب البيان الصادر عن شركة المرفأ خلوّه من اسم الشخص الطبيعي الذي باشر الاستقبال، ما دام الاستقبال قد تمّ بواسطة ذلك الوكيل الاعتباري.
لا يشترط ان يذكر في البيان الصادر عن شركة لمرفأ اسم الشخص الطبيعي الذي استقبل الباخرة اذا كان وكيلها شخصا اعتباريا