• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في البيان الصادر عن شركة المرفأ ذكر اسم وكيلها الاعتباري دون تعيين الشخص الطبيعي المستلم للباخرة

إذا كان وكيل الباخرة أو الجهة المستقبلة لها شخصاً اعتبارياً، فلا يعيب البيان الصادر عن شركة المرفأ خلوّه من اسم الشخص الطبيعي الذي باشر الاستقبال، ما دام الاستقبال قد تمّ بواسطة ذلك الوكيل الاعتباري.

نص الاجتهاد

لا يشترط ان يذكر في البيان الصادر عن شركة لمرفأ اسم الشخص الطبيعي الذي استقبل الباخرة اذا كان وكيلها شخصا اعتباريا