• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضوخ المحكوم عليه للحكم يمنع الطعن بالطرق العادية ولا يحول دون طلب إعادة المحاكمة

رضوخ المحكوم عليه للحكم يمنعه من الطعن بالطرق العادية، ولا يحول دون طلب إعادة المحاكمة إذا كان هذا الرضوخ قد وقع قبل ظهور أحد الأسباب التي تجيزها قانوناً، لأن رضوخه حينئذٍ لا يكون عن علمٍ بعيب الحكم أو سبب الإعادة.

نص الاجتهاد

ان رضوخ المحكوم عيه للحكم يمنعه من سلوك طرق الطعن العادية دون الاستثنائية كالطعن بطريق اعادو المحاكمة كما ان الرضوخ لا اثر له على حق طلب اعادة المحاكمة اذا تم قبل ظهور الغش او الاقرار بالتزوير او القضاء به او الحكم على الشاهد الكاذب او ظهور الورقة المحتجزة على اعتبار ان المحكوم عليه لا يكون حين الرضوخ على علم بما شاب الحكم من حيث اعتماده الادلة الفاسدة او ظهور الورقة المحتجزة