• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الإداري الصادر في شأن الغصب البيّن لا يؤثر في الحكم القضائي اللاحق

القرار الإداري الصادر في شأن الغصب البيّن لا يؤثر في الحكم القضائي اللاحق، كما أن دعوى استرداد الحيازة على عقار غير مسجل لا تُقبل إلا إذا ثبتت حيازة المدعي مدة سنة كاملة قبل الفقدان ورفعت خلال السنة التالية له، وأي قضاء يتجاوز الحيازة إلى أصل الحق يخرج عن نطاق منع التعرض.

نص الاجتهاد

إن القرار الذي يصدره المحافظ بشأن الغصب البين استناداً إلى القرار 5 ل.ر لا يؤثر على الحكم الذي تصدره السلطات القضائية ومنع المعارضة بمس أصل الملكية والحق وهو غير منع التعرض ولا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة يشترط في دعوى استرداد الحيازة بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري أن يكون المدعي حائزاً العقار قبل فقدان الحيازة مدة سنة وأكثر وأن ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة المناقشة: الحكم المميز صادر وجاها عن محكمة صلح تل أبيض في 24/3/1955 رقم 83/35 القاضي بإبطال مفعول القرار الإداري رقم 794 المؤرخ في 1/12/1954 الصادر عن محافظ دير الزور بالعصب البين، وبإزالة يد المدعى عليه جميل عن الأرض المدعى بها وتسليمها إلى المدعى أسود، ومنع الشخص الثالث سجادة من معارضة المدعي أسود بالأرض المدعى بها بخصوص الحيازة. وذلك لثبوت حيازة المدعي أسود للأرض المذكورة وخروجها من يده بموجب القرار الإداري المشار إليه بالوثائق المبرزة والبينة الشخصية.في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز بطلب النقض لما يلي:1 – كان الموكل المميز يحوز العقار موضوع الدعوى إلا أن المميز عليه وضع يده في أول الموسم الشتوي الحالي على الأرض عنوة فلجأ الموكل إلى المحافظ يطلب رفع الغصب البيّن فأصدر المحافظ بعد ثبوت ذلك قراراه برفع الغصب البين فيفهم من ذلك أن المميز عليه لم يكن واضعاً يده على الأرض في العام الذي سبق إقامة الدعوى.2 – جاء في إقرار المميز أن أسود (المميز عليه) كان حائزاً الأرض ثم خرجت من يده بموجب القرار الإداري رقم 794 إلا أنه تبين من شهادات الشهود المستمعة أن لم يكن حائزاً العقار خلال السنة التي سبقت وضع يده من جديد في الموسم الشتوي الحالي.3 – إن من شروط دعوى استرداد الحيازة أن يكون طالب الاسترداد وضع يده على الآجر خلال السنة التي تسبق اغتصابها. وإن ما ورد في عبارة (سئل المدعي عن تاريخ خروج الأرض الخ.) الوارد في محضر المحاكمة جاء فيها السؤال والجواب مندمجين بحيث لا يستطاع تبين أحدهما.4 – إن مما يثبت أن الأرض في الموسم الماضي إنما فلحها السيد جميل الذي استأجرها من الموكل هو ما تضمنه محضر الكشف المؤرخ في 11/4/1954 إذ قال الخبراء: (وفعلاً فإن جميل قد استأجر جراراً وفلحها وزرعها في هذه السنة).5 – من شروط دعوى الحيازة أن يكون فقدها بالقوة وهذا الشرط غير متوفر لأن المحافظ أصدر قراره بإعادة يد الموكل على الأرض واعتبر المميز عليه غاصباً.6 – وقد أبطل الحكم المميز مفعول القرار الإداري مع أن قاضي الصلح ليس مختصاً بإبطال القرارات الإدارية.7 – إن الشخص الثالث (الموكل) لم يكن يطالب بالملكية في هذه الدعوى وإنما طالب برد دعوى المميز عليه لأن المطالبة بالملكية تكون لدى المحاكم المختصة وقد تعرض الحكم المميز إلى منع معارضة الموكل بالأرض دون ادعاء بهذه الناحية.8 – ومنع المحكم معارضة الموكل دون التعرض لدعواه التي كان عليه أن يبت بشأنها بأن يقبلها أو يردها.فعن مجمل هذه الأسباب:من حيث أن القرار الذي يصدره المحافظ استناداً للمادة 26 من القرار ذي الرقم 5 ل.ر تاريخ 10/1/1936 بشأن الغصب البين لا يؤثر على الحكم الذي تصدره بعد ذلك السلطات القضائية المختصة كما هو صريح الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فما ورد في السبب التمييز السادس يشكل سبباً للنقض.إلا أنه لما كانت الدعوى قائمة على طلب استرداد الحيازة ومن حيث أنه يشترط في طلب استرداد الحيازة بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري أن يكون المدعي حائزاً العقار قبل فقدان حيازته مدة سنة فأكثر، وأن ترفع الدعوى باسترداد الحيازة خلال السنة التالية لفقدانها، ومن حيث أن الحكم المميز لم يتضمن بيان هذه النواحي بصورة واضحة بحيث تتمكن هذه المحكمة من ممارسة حق الرقابة بهذه الناحية. ومن ناي أخرى فإن الفقرة الثالثة من الحكم المميز تضمنت منع الشخص الثالث سجادة (أي المميز) من معارضة المدعي أسود بالأرض المدعى بها بخصوص الحيازة، ومنع معارضته بالأرض فضلاً عن عدم وجود ادعاء به، فإنه يمس موضوع الملكية فيها فمفهومه غير منع التعرض المبحوث عنه في المادة 70 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل الحكم المميز مستوجباً النقض لما سبق بيانه. لذلك، تقرر بالإجماع قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المميز.