من باشر تمثيل النيابة العامة في أي مرحلة من القضية يمتنع عليه قانوناً أن يشترك لاحقاً في الحكم فيها.
لا يجوز لمن مثل النيابة العامة في أية مرحلة في القضية أن يشترك في الحكم فيها بعدئذ