• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن مثل النيابة العامة في أية مرحلة في القضية أن يشترك في الحكم فيها بعدئذ

من باشر تمثيل النيابة العامة في أي مرحلة من القضية يمتنع عليه قانوناً أن يشترك لاحقاً في الحكم فيها.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن مثل النيابة العامة في أية مرحلة في القضية أن يشترك في الحكم فيها بعدئذ