لا تقوم جريمة الاحتيال بمجرد الأقوال الكاذبة المجردة، بل يلزم استعمال وسائل احتيالية أو مناورات مؤثرة تُحدث الغلط وتدفع إلى التصرف الضار.
مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوافر جريمة الاحتيال لان القانون الجزائي لا يفترض فيه التدخل الى جانب شخص يصدق كل ما يقال له