• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوافر جريمة الاحتيال لان القانون الجزائي لا يفترض فيه التدخل الى جانب شخص يصدق كل ما يقال له

لا تقوم جريمة الاحتيال بمجرد الأقوال الكاذبة المجردة، بل يلزم استعمال وسائل احتيالية أو مناورات مؤثرة تُحدث الغلط وتدفع إلى التصرف الضار.

نص الاجتهاد

مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوافر جريمة الاحتيال لان القانون الجزائي لا يفترض فيه التدخل الى جانب شخص يصدق كل ما يقال له