إذا انحصر دور الشخص في إخفاء المال المسروق، فإن مسؤوليته تكون عن هذا الفعل المستقل ولا تمتد إلى آثار جريمة السرقة الأصلية، ولا يُحكم عليه بالتعويض عنها ما لم يثبت ارتكابه السرقة أو التدخل فيها.
ان اخفاء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة او التدخل فيها ولاحقة لها فلا يجوز الحكم على من يخفي المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها او يتدخل فيها