• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اخفاء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة او التدخل فيها ولاحقة لها فلا يجوز الحكم على من يخفي المال المسروق بالتعويض عن السرقة

إذا انحصر دور الشخص في إخفاء المال المسروق، فإن مسؤوليته تكون عن هذا الفعل المستقل ولا تمتد إلى آثار جريمة السرقة الأصلية، ولا يُحكم عليه بالتعويض عنها ما لم يثبت ارتكابه السرقة أو التدخل فيها.

نص الاجتهاد

ان اخفاء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة او التدخل فيها ولاحقة لها فلا يجوز الحكم على من يخفي المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها او يتدخل فيها