• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلية سبيل المدعى عليه وأثرها على سير الدعوى والمسؤولية الجزائية

تخلية السبيل إجراءٌ مؤقت لا يؤثر في استمرار الدعوى الجزائية ولا في تقرير المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

إن تخلية سبيل المدعى عليه لا تؤثر في سير الدعوى ولا في المسؤولية الجزائية، وإنما هي إجراء مؤقت يراعى فيه مصلحة التحقيق وضمان حضور المدعى عليه. قرار محكمة النقض، أساس 1737، قرار 1900 لعام 1980.