تخلية السبيل إجراءٌ مؤقت لا يؤثر في استمرار الدعوى الجزائية ولا في تقرير المسؤولية الجزائية.
إن تخلية سبيل المدعى عليه لا تؤثر في سير الدعوى ولا في المسؤولية الجزائية، وإنما هي إجراء مؤقت يراعى فيه مصلحة التحقيق وضمان حضور المدعى عليه. قرار محكمة النقض، أساس 1737، قرار 1900 لعام 1980.