• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإثبات بالبينة الشخصية عند وجود مانع أدبي بين الخصوم بسبب الصداقة القوية

يجوز الإثبات بالبينة الشخصية في الالتزامات والمعاملات التي يتعذر فيها الإثبات بالكتابة لوجود مانعٍ أدبي، ويُعتبر قيام علاقة صداقة قوية بين الأطراف من صور هذا المانع.

نص الاجتهاد

قرار رقم 262 / 1980 – أساس 1004 – محكمة النقض السورية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي ومنه الصداقة القوية بين الأطراف.