يجوز الإثبات بالبينة الشخصية في الالتزامات والمعاملات التي يتعذر فيها الإثبات بالكتابة لوجود مانعٍ أدبي، ويُعتبر قيام علاقة صداقة قوية بين الأطراف من صور هذا المانع.
قرار رقم 262 / 1980 – أساس 1004 – محكمة النقض السورية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي ومنه الصداقة القوية بين الأطراف.