الانعدام لا يَرِدُ على سبيل الحصر، بل يُستخلص كلما فقد الحكم أحد مقوماته الأساسية التي يقوم بها وجوده القانوني.
قرار محكمة النقض – الغرفة المدنية / أساس 156 / قرار 220 / 1980 الانعدام لا يخضع للحصر لأنه جزاء يتعلق بوجود الحكم من عدمه، ويستخلصه القاضي متى فقد الحكم أحد مقوماته الأساسية.