• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انعدام الحكم القضائي لافتقاره إلى أحد مقوماته الأساسية

الانعدام لا يَرِدُ على سبيل الحصر، بل يُستخلص كلما فقد الحكم أحد مقوماته الأساسية التي يقوم بها وجوده القانوني.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – الغرفة المدنية / أساس 156 / قرار 220 / 1980 الانعدام لا يخضع للحصر لأنه جزاء يتعلق بوجود الحكم من عدمه، ويستخلصه القاضي متى فقد الحكم أحد مقوماته الأساسية.