لا يُقبل طلب توجيه البينة الشخصية ما لم يبيّن الوقائع المحددة المطلوب إثباتها؛ فالإبهام والتعميم في طلب الإثبات يبرران رفضه.
إن طلب توجيه البينة الشخصية بصورة عامة ومجهلة دون بيان الوقائع المطلوب إثباتها يجعل الطلب حرياً بالرفض». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية أساس ١٤٦٤ قرار ١٥٧٩ لعام ١٩٨٠.