• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض طلب البينة الشخصية إذا ورد بصورة عامة ومجهلة دون تحديد الوقائع المراد إثباتها

لا يُقبل طلب توجيه البينة الشخصية ما لم يبيّن الوقائع المحددة المطلوب إثباتها؛ فالإبهام والتعميم في طلب الإثبات يبرران رفضه.

نص الاجتهاد

إن طلب توجيه البينة الشخصية بصورة عامة ومجهلة دون بيان الوقائع المطلوب إثباتها يجعل الطلب حرياً بالرفض». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية أساس ١٤٦٤ قرار ١٥٧٩ لعام ١٩٨٠.