• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المبالغة التجارية والإطراء المعتاد لا ينهضان وحدهما إلى مستوى التدليس إلا إذا اقترنا بوسائل احتيالية أحدثت غلطاً جوهرياً

لا يُعدّ مجرد المبالغة في الترويج أو الإطراء المعتاد تدليساً، ما لم يصحبه استعمال وسائل احتيالية من شأنها أن تُحدث في المتعاقد غلطاً جوهرياً مؤثراً في رضاه.

نص الاجتهاد

إن مجرد المبالغة التجارية أو الإطراء المعتاد لا يشكل تدليساً ما لم يقترن بوسائل احتيالية من شأنها إيقاع المتعاقد في غلط جوهري. محكمة النقض – الغرفة المدنية – قرار ٩٦٢ أساس ١٢٣٧ لعام ١٩٨٠.