لا يُعدّ مجرد المبالغة في الترويج أو الإطراء المعتاد تدليساً، ما لم يصحبه استعمال وسائل احتيالية من شأنها أن تُحدث في المتعاقد غلطاً جوهرياً مؤثراً في رضاه.
إن مجرد المبالغة التجارية أو الإطراء المعتاد لا يشكل تدليساً ما لم يقترن بوسائل احتيالية من شأنها إيقاع المتعاقد في غلط جوهري. محكمة النقض – الغرفة المدنية – قرار ٩٦٢ أساس ١٢٣٧ لعام ١٩٨٠.