الوصية المتعلقة بعقارٍ محدد، إذا نوزعت بإنكارٍ جدي، لا يثبتها مجرد الدليل الشخصي منفرداً، بل يجب أن تؤيدها قرائن قوية.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ٤٦٢ قرار ٤٩٩ لعام ١٩٨٠: إذا كانت الوصية تتعلق بعقار محدد وثبت إنكارها بصورة جدية، فإن مجرد البينة الشخصية غير كافٍ ما لم تؤيد بقرائن قوية.