• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الوصية المتعلقة بعقار محدد واشتراط القرائن المؤيدة للبينة الشخصية

الوصية المتعلقة بعقارٍ محدد، إذا نوزعت بإنكارٍ جدي، لا يثبتها مجرد الدليل الشخصي منفرداً، بل يجب أن تؤيدها قرائن قوية.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ٤٦٢ قرار ٤٩٩ لعام ١٩٨٠: إذا كانت الوصية تتعلق بعقار محدد وثبت إنكارها بصورة جدية، فإن مجرد البينة الشخصية غير كافٍ ما لم تؤيد بقرائن قوية.