يثبت للشريك الذي يشغل قسماً مفرزاً من عقار مشترك، متى كان العقار ما يزال مسجلاً في صحيفة عقارية واحدة ومفرزاً إلى قسمين مستقلين، حق المطالبة بأجر المثل عن حصته في القسم الآخر الذي ينتفع به الشريك الآخر دون سند من حق احتكار كامل المنفعة.
اذا كان العقار مفرزا الى قسمين مستقلين مع بقائه مسجلا في صحيفة عقارية واحدة فان الشريك الذي يشغل احد القسمين يحق له ان يطالب باجر مثل حصته من القسم الآخر .